تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
ويجب أن يكون بنداوة الوضوء . ولا يجوز استئناف ماء جديد له .
شرح
فقال : " امسح على مقدم رأسك ، وامسح على القدمين ، وابدأ بالشق الأيمن " ( 1 ) والأخبار المتضمنة لوصف وضوئه صلى الله عليه وآله ناطقة بذلك ( 2 ) . وما ورد في شواذ أخبارنا مما يخالف بظاهره ذلك فضعيف متروك بالإجماع . قوله : ويجب أن يكون بنداوة الوضوء ، ولا يجوز استئناف ماء جديد له . هذا ما استقر عليه مذهب الأصحاب بعد ابن الجنيد ( 3 ) - رحمه الله - واحتجوا عليه بالأخبار الواردة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وآله ، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " ثم مسح ببقية ما بقي في يدية رأسه ورجليه ولم يعدها في الإناء " ( 4 ) . وفي صحيحة زرارة وأخيه بكير : " ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه لم يجدد ماء " ( 5 ) . وفي صحيحة أبي عبيدة الحذاء في وصف وضوء الباقر عليه السلام : أنه صب عليه الماء - إلى أن قال - ثم مسح بفضل النداء رأسه ورجليه ( 6 ) . وفيه بحث ، إذ من الجائز أن يكون المسح ببقية النداوة ، لكونه أحد أفراد الأمر
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 29 / 2 ) ، الوسائل ( 1 : 294 ) أبواب الوضوء ب ( 25 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل ( 1 : 272 ) أبواب ب ( 15 ) . ( 3 ) كما في المختلف : ( 24 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 55 / 157 ) ، الاستبصار ( 1 : 58 / 171 ) ، الوسائل ( 1 : 275 ) أبواب الوضوء ب ( 15 ) ح ( 10 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 25 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 56 / 158 ) ، الاستبصار ( 1 : 57 / 168 ) ، الوسائل ( 1 : 275 ) أبواب الوضوء ب ( 15 ) ح ( 11 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 58 / 162 ) ، الاستبصار ( 1 : 58 / 172 ) ، الوسائل ( 1 : 275 ) أبواب الوضوء ب ( 15 ) ح ( 8 ) ( بتفاوت يسير ) .