شرح
على بعضها " ( 1 ) .
وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال :
" إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع
فقد أجزأك " ( 2 ) .
وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في
الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على
مقدم رأسه " ( 3 ) .
احتج العلامة - رحمة الله - في المختلف ( 4 ) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المسح على
القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ،
فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه ، فقال : " لا إلا بكفه " ( 5 )
ولا دلالة لها على المدعى بوجه .
نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة ، قال ، قال : أبو جعفر عليه السلام :
" المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها
هامش
( 1 ) الفقيه ( 1 : 56 / 212 ) ، الكافي ( 3 : 30 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 61 / 168 ) علل الشرائع : ( 179 / 1 ) ،
الاستبصار ( 1 : 62 / 186 ) ، الوسائل ( 1 : 290 ) أبواب الوضوء ب ( 23 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 90 / 237 ) ، الاستبصار ( 1 : 61 / 182 ) ، الوسائل ( 1 : 291 ) أبواب الوضوء ب ( 23 ) ح ( 4 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 90 / 238 ) ، الاستبصار ( 1 : 60 / 178 ) ، الوسائل ( 1 : 298 ) أبواب الوضوء ب ( 22 )
ح ( 3 ) .
( 4 ) المختلف : ( 23 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 30 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 91 / 243 ) ، الاستبصار ( 1 : 62 / 184 ) قرب الإسناد :
( 162 ) ، الوسائل ( 1 : 293 ) أبواب الوضوء ب ( 24 ) ح ( 4 ) .