تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
شرح
على بعضها " ( 1 ) . وما رواه زرارة وأخوه بكير في الصحيح أيضا ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك " ( 2 ) . وما رواه حماد بن عيسى في الصحيح عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة ، قال : " يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدم رأسه " ( 3 ) . احتج العلامة - رحمة الله - في المختلف ( 4 ) للقولين الأخيرين بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه ، فقال : " لا إلا بكفه " ( 5 ) ولا دلالة لها على المدعى بوجه . نعم يمكن أن يحتج للشيخ بصحيحة زرارة ، قال ، قال : أبو جعفر عليه السلام : " المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها
هامش
( 1 ) الفقيه ( 1 : 56 / 212 ) ، الكافي ( 3 : 30 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 61 / 168 ) علل الشرائع : ( 179 / 1 ) ، الاستبصار ( 1 : 62 / 186 ) ، الوسائل ( 1 : 290 ) أبواب الوضوء ب ( 23 ) ح ( 1 ) . ( 2 ) التهذيب ( 1 : 90 / 237 ) ، الاستبصار ( 1 : 61 / 182 ) ، الوسائل ( 1 : 291 ) أبواب الوضوء ب ( 23 ) ح ( 4 ) . ( 3 ) التهذيب ( 1 : 90 / 238 ) ، الاستبصار ( 1 : 60 / 178 ) ، الوسائل ( 1 : 298 ) أبواب الوضوء ب ( 22 ) ح ( 3 ) . ( 4 ) المختلف : ( 23 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 30 / 6 ) ، التهذيب ( 1 : 91 / 243 ) ، الاستبصار ( 1 : 62 / 184 ) قرب الإسناد : ( 162 ) ، الوسائل ( 1 : 293 ) أبواب الوضوء ب ( 24 ) ح ( 4 ) .