تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابعه زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله . ولو كان له يد زائدة وجب غسلها .
شرح
عن هذه الرواية بأنها مخالفة للإجماع ، ثم حملها على الاستحباب ، وهو حسن . وفي الثالث يجب غسل رأس العضد ، بناء على وجوب غسل المرفق أصالة . وعلى القول بأن وجوبه من باب المقدمة يسقط غسله ، وهو خيرة العلامة . في المنتهى ( 1 ) . وقول المصنف - رحمه الله - : فإن قطعت من المرفق سقط غسلها . يريد به قطع المرفق بأسره بأن يتحقق معه قطع رأس العضد لأن مذهبه - رحمه الله - وجوب غسل المرفق أصالة ، ولتصريحه في المعتبر بأنها لو قطعت وبقي المرفق وجب غسله ( 2 ) . قوله : ولو كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة أو لحم نابت وجب غسل الجميع ، ولو كان فوق المرفق لم يجب غسله . لا ريب في وجوب غسل ما دون المرفق كله لأنه كالجزء من اليد ، سواء تميز الزائد أو لم يتميز . أما ما فوقه فلا إشكال في عدم وجوب غسله ، لخروجه عن محل الغسل . قوله : ولو كان له يد زائدة وجب غسلها . إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن تكون اليد تحت المرفق أو فوقه ، ولا بين أن تكون غير متميزة من الأصلية أو متميزة . وظاهر العلامة في التذكرة والمنتهى ( 3 ) أن وجوب غسلها في غير الصورة الأخيرة مجمع عليه بين الأصحاب ، أما فيها فقيل بالوجوب أيضا ( 4 ) ، واختاره في المختلف لا طلاق الاسم ( 5 ) ، وصحة التقسيم .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ( 1 : 59 ) . ( 2 ) المعتبر ( 1 : 144 ) . ( 3 ) التذكرة ( 1 : 17 ) ، منتهى المطلب ( 1 : 59 ) . ( 4 ) كما في المبسوط ( 1 : 21 ) ، والذكرى : ( 85 ) . ( 5 ) المختلف : ( 23 ) .