تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
والاستبراء ، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ ، وتقديم اليمنى عند الخروج ،
شرح
وجماعة من الأصحاب حسن ( 1 ) . قوله : والاستبراء . إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة ، والأصح ( اختصاصه بالرجل ) ( 2 ) . والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في الاستبصار بوجوبه ، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول ، قال : ( ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ) ( 3 ) وسيأتي تمام البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . قوله : والدعاء عند الاستنجاء . وهو غسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله : ( اللهم حصن فرجي ، واعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار ) ( 4 ) . قوله : وعند الفراغ منه . بقوله : ( الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى ) ( 5 ) . قوله : وتقديم اليمنى عند الخروج . والكلام فيه كما تقدم في الدخول ، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 134 ) . ( 2 ) في ( ح ) : استحبابه للرجل . ( 3 ) الاستبصار ( 1 : 48 / 136 ) ، التهذيب ( 1 : 27 / 70 ) ، الوسائل ( 1 : 200 ) أبواب نواقض الوضوء ب ( 13 ) ح ( 3 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 70 / 6 ) ، الفقيه ( 1 : 26 / 84 ) ( مرسلا ) التهذيب ( 1 : 53 / 153 ) ، المقنع : ( 4 ) ، ثواب الأعمال ( 38 ) ، المحاسن : ( 45 / 61 ) ، أمالي الصدوق : ( 445 / 11 ) ، الوسائل ( 1 : 282 ) أبواب الوضوء ب ( 16 ) ح ( 1 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 351 / 1038 ) ، الوسائل ( 1 : 216 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 5 ) ح ( 2 ) .