والاستبراء ، والدعاء عند الاستنجاء وعند الفراغ ، وتقديم اليمنى عند
الخروج ،
شرح
وجماعة من الأصحاب حسن ( 1 ) .
قوله : والاستبراء .
إطلاق العبارة يقتضي استحباب الاستبراء للرجل والمرأة ، والأصح ( اختصاصه
بالرجل ) ( 2 ) . والقول بالاستحباب هو المشهور بين الأصحاب ، وقال الشيخ في
الاستبصار بوجوبه ، لصحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يبول ، قال : ( ينتره ثلاثا ، ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ) ( 3 ) وسيأتي تمام
البحث في ذلك إن شاء الله تعالى .
قوله : والدعاء عند الاستنجاء .
وهو غسل الموضع أو مسحه فيستحب الدعاء بالحالين بقوله : ( اللهم حصن فرجي ،
واعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار ) ( 4 ) .
قوله : وعند الفراغ منه .
بقوله : ( الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عني الأذى ) ( 5 ) .
قوله : وتقديم اليمنى عند الخروج .
والكلام فيه كما تقدم في الدخول ، واتباع الأصحاب في ذلك حسن إن شاء الله .
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 134 ) .
( 2 ) في ( ح ) : استحبابه للرجل .
( 3 ) الاستبصار ( 1 : 48 / 136 ) ، التهذيب ( 1 : 27 / 70 ) ، الوسائل ( 1 : 200 ) أبواب نواقض الوضوء ب
( 13 ) ح ( 3 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 70 / 6 ) ، الفقيه ( 1 : 26 / 84 ) ( مرسلا ) التهذيب ( 1 : 53 / 153 ) ، المقنع : ( 4 ) ، ثواب
الأعمال ( 38 ) ، المحاسن : ( 45 / 61 ) ، أمالي الصدوق : ( 445 / 11 ) ، الوسائل ( 1 : 282 ) أبواب
الوضوء ب ( 16 ) ح ( 1 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 351 / 1038 ) ، الوسائل ( 1 : 216 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 5 ) ح ( 2 ) .