الثالث : في سنن الخلوة ، وهي مندوبات ومكروهات :
فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى
شرح
قوله : والمندوبات ، تغطية الرأس .
أي إذا كان مكشوفا ، لأنه من سن النبي صلى الله عيه وآله . قال في المعتبر :
وعليه اتفاق الأصحاب ( 1 ) . وذكر الشيخان ( 2 ) أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه
علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام : إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع
رأسه ( 3 ) .
قوله : والتسمية .
لما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا
عبد الله عليه السلام يقول : ( إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من
الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم . وإذا خرجت فقل : بسم الله ،
الحمد الله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى ) ( 4 ) .
قوله : وتقديم الرجل اليسرى .
أي عند دخوله إلى الخلاء ، وذلك في البنيان ظاهر ، وأما في الصحراء فيمكن أن
يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة - رحمه الله - في النهاية ( 5 ) . وهذا
الحكم مشهور بين الأصحاب . قال في المعتبر : ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 133 ) .
( 2 ) المقنعة : ( 3 ) ، المبسوط ( 1 : 18 ) ، النهاية : ( 9 ) .
( 3 ) الفقيه ( 1 : 17 / 41 ) ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ( 1 : 24 / 62 ) ، الوسائل ( 1 : 214 ) أبواب أحكام
الخلوة ب ( 3 ) ح ( 2 ) .
( 4 ) التهذيب ( 1 : 25 / 63 ) ، الوسائل ( 1 : 216 ) أبواب حكام الخلوة ب ( 5 ) ح ( 1 ) .
( 5 ) نهاية الأحكام ( 1 : 81 ) .