تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
الثالث : في سنن الخلوة ، وهي مندوبات ومكروهات : فالمندوبات : تغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى
شرح
قوله : والمندوبات ، تغطية الرأس . أي إذا كان مكشوفا ، لأنه من سن النبي صلى الله عيه وآله . قال في المعتبر : وعليه اتفاق الأصحاب ( 1 ) . وذكر الشيخان ( 2 ) أنه يستحب التقنع فوق العمامة لما رواه علي بن أسباط مرسلا عن الصادق عليه السلام : إنه كان إذا دخل الكنيف يقنع رأسه ( 3 ) . قوله : والتسمية . لما رواه الشيخ - رحمه الله - في الصحيح عن معاوية بن عمار ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ( إذا دخلت المخرج فقل : بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس ، الشيطان الرجيم . وإذا خرجت فقل : بسم الله ، الحمد الله الذي عافاني من الخبيث المخبث وأماط عني الأذى ) ( 4 ) . قوله : وتقديم الرجل اليسرى . أي عند دخوله إلى الخلاء ، وذلك في البنيان ظاهر ، وأما في الصحراء فيمكن أن يراد تقديمها إلى موضع الجلوس كما ذكره العلامة - رحمه الله - في النهاية ( 5 ) . وهذا الحكم مشهور بين الأصحاب . قال في المعتبر : ولم أجد به حجة غير أن ما ذكره الشيخ
هامش
( 1 ) المعتبر ( 1 : 133 ) . ( 2 ) المقنعة : ( 3 ) ، المبسوط ( 1 : 18 ) ، النهاية : ( 9 ) . ( 3 ) الفقيه ( 1 : 17 / 41 ) ( بتفاوت يسير ) ، التهذيب ( 1 : 24 / 62 ) ، الوسائل ( 1 : 214 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 3 ) ح ( 2 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 25 / 63 ) ، الوسائل ( 1 : 216 ) أبواب حكام الخلوة ب ( 5 ) ح ( 1 ) . ( 5 ) نهاية الأحكام ( 1 : 81 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 174 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث