تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
المعتمد . لنا : قوله عليه السلام في حسنة ابن المغيرة وقد سأله : هل للاستنجاء حد ؟ ( لا حتى ينقى ما ثمة ) ( 1 ) . والاستنجاء يطلق على غسل موضع النجو ومسحه كما يشهد به الأخبار المستفيضة ونص أهل اللغة ، قال في القاموس : النجو ما يخرج من البطن من ريح أو غائط ، واستنجى أي غسل بالماء منه ، أو تمسح بالحجر ( 2 ) . وقال الجوهري : استنجى أي غسل موضع النجو ، أو مسحه ( 3 ) . ويدل عليه أيضا إطلاق قوله عليه السلام في موثقة يونس بن يعقوب : ( ويذهب الغائط ( 4 ) . وصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ( كان الحسين عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغسل ) ( 5 ) وروى زرارة أيضا في الصحيح ، قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ، ومن الغائط بالمدر والخرق ( 6 ) . ويمكن حمل رواية الأحجار على الاستحباب ، أو على أن الغالب عدم حصول النقاء بما دون الثلاثة ، مع أنها واردة في صورة معينة ، فتعديتها إلى ما عدا الأحجار ؟ والتزام عدم حصول الطهارة بالثوب المتصل إلا بعد قطعة ثلاثا مستبعد ، ومع ذلك فالأول أحوط .
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص ( 164 ) . ( 2 ) القاموس ( 4 : 396 ) . ( 3 ) الصحاح ( 6 : 2502 ) . ( 4 ) المتقدمة في ص ( 164 ) . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 354 / 1055 ) ، الوسائل ( 1 : 252 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 35 ) ح ( 3 ) . ( 6 ) المتقدمة في ص ( 164 ) .