تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
وفيه نظر ، فإن إصابة النجاسة الإناء كما يتحقق مع العلم بوقوعها في الماء أو في خارجه ، كذا يتحقق مع انتفاء العلم بأحد الأمرين ، ومعه يحسن السؤال عن جواز استعمال الماء ، فإن القول بوجوب اجتنابه للقطع بوقوع النجاسة في الإناء إما في نفس الماء أو في خارجه كما في الإناءين المشبهين محتمل . فإن قلت : إن قوله عليه السلام : " إن لم يكن شئ يستبين في الماء " أعم من عدمه في نفسه ، ووجوده مع عدم ظهوره ، فيجب انتفاء البأس على التقديرين عملا بعموم اللفظ إلى أن يظهر المخصص . قلت : لما لم يكن في السؤال تصريح بوقوع النجاسة في الماء ، وكان مقتضى الأصل عدمه ، صح تعليق الحكم بالطهارة على عدم استبانته فيه ، فإنه إنما يعلم بذلك غالبا ، ومثل هذا إطلاق متعارف . ولقائل أن يقول : لما كان وقوع الدم في الإناء يجامع العلم بوقوعه في الماء وخارجه ، والشك بين الأمرين ، كان الحكم بنفي البأس مع عدم استبانته فيه دليلا على تساوي الاحتمالات ، حذرا من لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، فيترجح جانب الطهارة ، إلا أن القول بالنجاسة أحوط .