والحية ، وما مات فيه الوزغ والعقرب .
شرح
" لا بأس به " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام : قال : سألته عن فأرة
رطبة قد وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم ؟ قال : " نعم
وتدهن منه " ( 2 ) .
ولنا على استحباب غسل أثرها من الثوب ما رواه علي بن جعفر في الصحيح ، عن
أخيه موسى عليه السلام ، قال : وسألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على
الثياب ، أيصلى فيها ؟ قال : " اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء " ( 3 ) .
قوله : والحية .
القول بكراهة سؤر الحية للشيخ - رحمه الله - في النهاية ( 4 ) وأتباعه . والأظهر انتفاء
الكراهة كما اختاره في المعتبر ( 5 ) ، لصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه
السلام ، قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه
للصلاة ؟ فقال : " لا بأس به " ( 6 ) .
قوله : وما مات فيه الوزغ والعقرب .
الوزع بالتحريك جمع وزغة به أيضا : دابة معروفة ، وسام أبرص من أصنافه . والقول
هامش
( 1 ) الكافي ( 6 : 261 / 4 ) ، التهذيب ( 9 : 68 / 362 ) ، الوسائل ( 16 : 464 ) أبواب الأطعمة المباحة ب ( 45 ) ح ( 1 ) .
( 2 ) التهذيب ( 1 : 419 / 1326 ) ، الاستبصار ( 1 : 24 / 61 ) ، قرب الإسناد : ( 113 ) ، الوسائل ( 1 : 171 ) أبواب الأسئار ب ( 9 ) ح ( 1 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 60 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 261 / 761 ) ، الوسائل ( 2 : 1049 ) أبواب النجاسات ب ( 33 ) ح ( 2 ) .
( 4 ) النهاية : ( 6 ) .
( 5 ) المعتبر ( 1 : 100 ) .
( 6 ) التهذيب ( 1 : 419 / 1326 ) ، الاستبصار ( 1 : 23 / 58 ) ، قرب الإسناد ( 84 ) ، الوسائل ( 1 : 171 ) أبواب الأسئار ب ( 9 ) ح ( 1 ) .