تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
شرح
ولا يخفى ما في هذه الأدلة من التدافع . والأجود الاستدلال على الطهارة بالأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، فإن الروايات المتضمنة لنجاسة القليل بالملاقاة لا تتناول ذلك صريحا ولا ظاهرا ، وتخرج الروايات الدالة على طهارة ماء الاستنجاء شاهدا . ويظهر من الشهيد في الذكرى الميل إلى ذلك ، فإنه اعترف بأن لا دليل على النجاسة سوى الاحتياط . ( 1 ) ويرد عليه : أن الاحتياط ليس بدليل شرعي إلا أن المصير إليه أولى . وينبغي التنبيه لأمور : الأول : ذكر جماعة من الأصحاب أن من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة . ( 2 ) وهو الذي صرح به المرتضى في جواب المسائل الناصرية ( 3 ) ولا بأس به ، لأن أقصى ما يستفاد من الروايات القليل بورود النجاسة عليه ( 4 ) فيكون غيره باقيا على حكم الأصل . وربما ظهر من كلام الشهيد في الذكرى ( 5 ) عدم اعتبار ذلك ، فإنه مال إلى الطهارة مطلقا ، واستوجه عدم اعتبار الورود في التطهير . وهو مشكل ، لنجاسة الماء بورود النجاسة عليه عنده . اللهم إلا أن نقول : إن الروايات إنما تضمنت المنع من استعمال القليل بعد ورود النجاسة عليه وذلك لا ينافي الحكم بطهارة المحل المغسول فيه ، لصدق الغسل مع الورود وعدمه . وسيجئ تمام الكلام في هذه المسألة إن شاء الله تعالى . الثاني : اختلف القائلون بعدم نجاسة الغسالة في أن ذلك هل هو على سبيل العفو
هامش
( 1 ) الذكرى : ( 9 ) . ( 2 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ( 159 ) . ( 3 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ( 179 ) . ( 4 ) الوسائل ( 1 : 112 ) أبواب الماء المطلق ب ( 8 ) ( 5 ) الذكرى : ( 9 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 122 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث