ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام .
شرح
به ، وأولى به : نزح الخمس أو الثلاث للطير مطلقا ، لصحيحتي الفضلاء ( 1 ) وعلي عن
يقطين ( 2 ) ، عن الباقر والصادق والكاظم صلوات الله عليهم .
قوله : ولبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام .
اختلف الأصحاب فيما ينزح لبول الصبي لم يغتذ بالطعام اغتذاء مستندا إلى
إرادته وشهوته ، فذهب الشيخان ( 3 ) وابن البراج ( 4 ) - رحمهم الله - إلى أنه دلو واحد ،
واستدل عليه في التهذيب برواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر ، قال : " دلو واحد " ( 5 ) والظاهر أنه - رحمه
الله - إنما استدل بمفهوم الرواية لا بمنطوقها ، فإن منطوقها بول الفطيم لكن إذا اكتفى في
بول الفطيم بدلو واحد فالرضيع أولى ، إلا أن منطوقها غير معمول عليه عند الأصحاب .
وقال أبو الصلاح ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) : ينزح له ثلاث دلاء ، ولم أقف لهما على
مستند ، ومقتضى صحيحة معاوية بن عمار نزح الجميع في بول الصبي من غير
تفصيل . ( 8 )
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 236 / 682 ) ، الاستبصار ( 1 : 36 / 99 ) ، الوسائل ( 1 : 135 ) أبواب الماء المطلق ب
( 17 ) ح ( 5 ) .
( 2 ) المتقدمة في ص ( 81 ) .
( 3 ) المفيد في المقنعة : ( 9 ) ، والشيخ في المبسوط ( 1 : 12 ) ، والنهاية : ( 7 ) .
( 4 ) المهذب ( 1 : 22 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 243 / 700 ) ، الاستبصار ( 1 : 34 / 90 ) ، الوسائل ( 1 : 33 ) أبواب الماء المطلق ب
( 16 ) ح ( 2 ) .
( 6 ) الكافي في الفقه : ( 130 ) .
( 7 ) الغنية : ( الجوامع الفقهية ) : ( 552 ) .
( 8 ) التهذيب ( 1 : 241 / 696 ) ، الاستبصار ( 1 : 35 / 94 ) ، الوسائل ( 1 : 132 ) أبواب الماء المطلق ب
( 15 ) ح ( 4 ) .