والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ،
شرح
الصادق عليه السلام ( 1 ) . وهما ضعيفتا السند ( 2 ) .
والأظهر : الاكتفاء بالخمس كما اختاره في المعتبر ( 3 ) ، لصحيحة أبي أسامة
المتقدمة ( 4 ) ، وعليه يحمل إطلاق لفظ الدلاء في صحيحتي زرارة ( 5 ) ، وعلي بن
يقطين ( 6 ) . ويحتمل قويا الاكتفاء بمسمى الدلاء وحمل الخمسة على الاستحباب .
قوله : والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت .
مستنده الجمع بين صحيحتي معاوية بن عمار ( 7 ) وعبد الله بن سنان ( 8 ) الدالتين
على الاكتفاء بنزح دلاء في وقوع الفأرة في البئر مطلقا ، وروايتي سماعة وأبي أسامة
الدالتين على السبع كذلك ، بحمل روايتي السبع على حالتي التفسخ والانتفاخ وروايتي
الدلاء على عدمه .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 236 / 681 ) ، الاستبصار ( 1 : 36 / 98 ) ، الوسائل ( 1 : 135 ) أبواب الماء المطلق ب
( 17 ) ح ( 4 ) .
( 2 ) أما الأولى فلاشتمال سندها على بعض الواقفية كعلي بن أبي حمزة ، راجع رجال النجاشي :
( 249 / 656 ) ، ورجال الشيخ : ( 353 ) ، والفهرست : ( 96 / 408 ) ، وأما الثانية فلأن في طريقها
عثمان بن عيسى وهو واقفي ضعيف ، راجع رجال النجاشي : ( 300 / 817 ) ، ورجال الشيخ : ( 355 ) .
( 3 ) المعتبر ( 1 : 70 ) .
( 4 ) في ص ( 81 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 236 / 682 ) ، الاستبصار ( 1 : 36 / 99 ) ، الوسائل ( 1 : 135 ) أبواب الماء المطلق ب
( 17 ) ح ( 5 ) .
( 6 ) التهذيب ( 1 : 237 / 686 ) ، الاستبصار ( 1 : 37 / 101 ) ، الوسائل ( 1 : 134 ) أبواب الماء المطلق ب
( 17 ) ح ( 2 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 238 / 688 ) ، الاستبصار ( 1 : 39 / 106 ) ، الوسائل ( 1 : 137 ) أبواب الماء المطلق ب
( 19 ) ح ( 2 ) .
( 8 ) التهذيب ( 1 : 238 / 689 ) ، الاستبصار ( 1 : 39 / 107 ) ، الوسائل ( 1 : 137 ) أبواب الماء المطلق ب
( 19 ) ح ( 2 ) .