ولاغتسال الجنب ،
شرح
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البئر على نزح البئر كلها بذلك ( 1 ) .
وقال المرتضى رحمه الله في المصباح : في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث
دلاء ( 2 ) . ونحوه قال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ، ولم نقف لهما
على شاهد .
قوله : ولاغتسال الجنب .
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات :
الأولى : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : " فإن وقع فيها جنب
فانزح منها سبع دلاء " ( 4 ) .
الثانية : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " إذا دخل
الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " ( 5 ) .
الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن
سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " ( 6 ) .
الرابعة : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 241 / 696 ) ، الاستبصار ( 1 : 35 / 94 ) ، الوسائل ( 1 : 132 ) أبواب الماء المطلق ب
( 15 ) ح ( 4 ) .
( 2 ) كما نقله عنه في المعتبر ( 1 : 27 ) .
( 3 ) الفقيه ( 1 : 13 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 6 / 7 ) ، التهذيب ( 1 : 240 / 694 ) ، الاستبصار ( 1 : 34 / 92 ) ، الوسائل ( 1 : 132 )
أبواب الماء المطلق ب ( 15 ) ح ( 6 ) ، بتفاوت يسير .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 244 / 704 ) ، الوسائل ( 1 : 142 ) أبواب الماء المطلق ب ( 22 ) ح ( 3 ) .
( 6 ) التهذيب ( 1 : 241 / 695 ) ، الاستبصار ( 1 : 34 / 93 ) ، الوسائل ( 1 : 131 ) أبواب الماء المطلق ب
( 15 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير .