تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
ولاغتسال الجنب ،
شرح
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام الدالة على نزح البئر على نزح البئر كلها بذلك ( 1 ) . وقال المرتضى رحمه الله في المصباح : في بول الصبي إذا أكل الطعام ثلاث دلاء ( 2 ) . ونحوه قال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه ( 3 ) ، ولم نقف لهما على شاهد . قوله : ولاغتسال الجنب . هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ويدل عليه روايات : الأولى : صحيحة الحلبي ، عن الصادق عليه السلام ، قال : " فإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " ( 4 ) . الثانية : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " إذا دخل الجنب البئر نزح منها سبع دلاء " ( 5 ) . الثالثة : صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء " ( 6 ) . الرابعة : رواية أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يدخل في
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 241 / 696 ) ، الاستبصار ( 1 : 35 / 94 ) ، الوسائل ( 1 : 132 ) أبواب الماء المطلق ب ( 15 ) ح ( 4 ) . ( 2 ) كما نقله عنه في المعتبر ( 1 : 27 ) . ( 3 ) الفقيه ( 1 : 13 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 6 / 7 ) ، التهذيب ( 1 : 240 / 694 ) ، الاستبصار ( 1 : 34 / 92 ) ، الوسائل ( 1 : 132 ) أبواب الماء المطلق ب ( 15 ) ح ( 6 ) ، بتفاوت يسير . ( 5 ) التهذيب ( 1 : 244 / 704 ) ، الوسائل ( 1 : 142 ) أبواب الماء المطلق ب ( 22 ) ح ( 3 ) . ( 6 ) التهذيب ( 1 : 241 / 695 ) ، الاستبصار ( 1 : 34 / 93 ) ، الوسائل ( 1 : 131 ) أبواب الماء المطلق ب ( 15 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير .