ولبول الرجل ،
شرح
قوله : ولبول الرجل .
هذا مذهب الخمسة ( 1 ) وأتباعهم ( 2 ) ، قاله في المعتبر . ومستنده رواية علي بن
أبي حمزة ، عن الصادق عليه السلام ، قلت : بول الرجل قال : " ينزح منه أربعون
دلوا " ( 3 ) وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة فإنه واقفي ( 4 ) . واعتذر عن ذلك في المعتبر بأن
تغيره إنما هو في زمن موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله ( 5 ) . وهو ضعيف جدا ، فإن
الاعتبار في عدالة الراوي بوقت الأداء لا التحمل ، ومن المعلوم انتفاء تحقق ذلك .
والأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا ، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا ، لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ،
عن الرضا عليه السلام ( 6 ) . ونزح الجميع لانصبابه فيها مطلقا ، لصحيحة معاوية بن
عمار ، عن الصادق عليه السلام : في البئر يبول فيها الصبي أو يصيب فيها بول أو خمر ،
قال : " ينزح الماء كله " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وهم والد الصدوق والسيد ، نقله عنهما في المعتبر ( 1 : 67 ) ، والصدوق كما في الفقيه ( 1 : 13 ) ،
والمقنع : ( 10 ) ، والهداية : ( 14 ) ، والمفيد كما في المقنعة : ( 9 ) ، والشيخ كما في التهذيب ( 1
: 243 ) ، والمبسوط ( 1 : 12 ) ، والنهاية : ( 7 ) .
( 2 ) منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : ( 130 ) ، وسلار في المراسم : ( 35 ) .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 243 / 700 ) ، الاستبصار ( 1 : 34 / 90 ) ، الوسائل 1 : 133 ) أبواب الماء المطلق ب
( 16 ) ح ( 2 ) .
( 4 ) راجع رجال النجاشي : ( 249 / 656 ) ، ورجال الشيخ : ( 353 ) ، والفهرست : ( 96 / 408 ) . والواقفة
هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا إنه الإمام القائم ولم يأتموا بعده بإمام . ( راجع
فرق الشيعة للنوبختي : 81 ) .
( 5 ) المعتبر ( 1 : 68 ) .
( 6 ) الكافي ( 3 : 5 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 244 / 705 ) ، الاستبصار ( 1 : 44 / 124 ) ، الوسائل ( 1 : 130 )
أبواب الماء المطلق ب ( 14 ) ح ( 2 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 241 / 696 ) ، الاستبصار ( 1 : 35 / 94 ) ، الوسائل ( 1 : 132 ) أبواب الماء المطلق ب
( 15 ) ح ( 4 ) .