شرح
وبريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي جعفر عليهما السلام : في البئر يقع فيها
الدابة ، والفأرة ، والكلب ، والطير ، فيموت قال : يخرج ، ثم ينزح من البئر دلاء ، ثم
اشرب وتوضأ " ( 1 ) .
وفي الصحيح عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته
عن البئر تقع فيها الحمامة ، الدجاجة ، أو الفأرة ، أو الكلب ( 2 ) ، أو الهرة فقال :
" يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإن ذلك يطهرها إن شاء الله تعالى " ( 3 ) .
وفي الصحيح عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة ، والسنور ،
والدجاجة ، الكلب ، والطير ، قال : " إذا لم تتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس
دلاء ، وإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح " ( 4 ) .
والأقرب عندي العمل بما دلت عليه هذه الأخبار الصحيحة والاكتفاء بنزح دلاء في
جميع ذلك عدا الخنزير ، فإن الأظهر نزح الجميع له ، لصحيحة ابن سنان الواردة في الثور
ونحوه ( 5 ) . وبالجملة فالأخبار في هذه المسألة مختلفة جدا ( 6 ) وذلك كله دليل
الاستحباب .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 236 / 682 ) ، الاستبصار ( 1 : 36 / 99 ) ، الوسائل ( 1 : 135 ) أبواب الماء المطلق ب
( 17 ) ح ( 5 ) ، مع اختلاف يسير .
( 2 ) ليست في : " م " .
( 3 ) التهذيب ( 1 : 237 / 686 ) ، الاستبصار ( 1 : 37 / 101 ) ، الوسائل ( 1 : 134 ) أبواب الماء المطلق ب
( 17 ) ح ( 2 ) .
( 4 ) الكافي ( 3 : 5 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 237 / 684 ) ، الاستبصار ( 1 : 37 / 102 ) ، الوسائل ( 1 : 135 )
أبواب الماء المطلق ب ( 17 ) ح ( 7 ) .
( 5 ) التهذيب ( 1 : 241 / 695 ) ، الوسائل ( 1 : 131 ) أبواب الماء المطلق ب ( 15 ) ح ( 1 ) .
( 6 ) لاحظ الوسائل ( 1 : 131 ) أبواب الماء المطلق ب ( 15 ، 17 ، 18 ) .