تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين ،
شرح
سأله عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أيصلح الوضوء منها ؟ قال : " لا بأس " ( 1 ) وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع الدالة على الاكتفاء في طهارة البئر من وقوع العذرة فيها بنزح دلاء ( 2 ) ، وتقييدهما بهذه الرواية غير جائز . وعندي أن هذا الاختلاف إنما هو لاستحباب النزح ، واختلاف الآبار فيما تندفع به النفرة الحاصلة من وقوع تلك الأعيان المستخبثة فيها ، وتحصل به طيبة الماء ، باعتبار قلة الماء وكثرته ، وسعة المجرى وضيقه ، والله تعالى أعلم . قوله : أو كثير الدم كذبح الشاة ، والمروي من ثلاثين إلى أربعين . القول بوجوب الخمسين للشيخ ( 3 ) وأتباعه ( 4 ) ، ولم نقف لهم فيه على مستند . والرواية التي حكاها المصنف رحمه الله هي صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام : في رجل ذبح شاة فوقعت في بئر وأوداجها تشخب دما ، قال : " ينزح منها ما بين ثلاثين إلى أربعين ثم يتوضأ منها " ( 5 ) . وهل يستوي في ذلك دم نجس العين وغيره ؟ إطلاق الأصحاب يقتضيه ، والظاهر العدم ، لغلظ نجاسته ، واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة . بل يمكن تطرق الإشكال إلى غيره من الدماء ، ولا يبعد دخوله في غير المنصوص .
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 246 / 709 ) ، الاستبصار ( 1 : 42 / 118 ) ، الوسائل ( 1 : 127 ) أبواب الماء المطلق ب ( 14 ) ح ( 8 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 5 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 244 / 705 ) ، الاستبصار ( 1 : 44 / 124 ) ، الوسائل ( 1 : 130 ) أبواب الماء المطلق ب ( 14 ) ح ( 21 ) . ( 3 ) ( 4 ) منهم ابن البراج في المهذب ( 1 : 22 ) ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ( 130 ) ، وسلار في المراسم : ( 35 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 6 / 8 ) ، الفقيه ( 1 : 15 / 29 ) ، التهذيب ( 1 : 409 / 1288 ) ، الاستبصار ( 1 : 44 / 123 ) ، الوسائل ( 1 : 141 ) أبواب الماء المطلق ب ( 21 ) ح ( 1 ) ، بتفاوت يسير .