تخطي إلى المحتوى الرئيسي

لسان العرب — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
مُسْتَنْبَطَةً من الكتاب والسنة وإِن لم يَرِد بها نص فيهما فتكون مُعادِلةً للنص ، وقيل : الفَرِيضةُ العادِلةُ ما اتفق عليه المسلمون . وقوله تعالى : وقال لأَتَّخِذنَّ من عِبادِكَ نصِيباً مَفْرُوضاً ؛ قال الزجاج : معناه مؤقتاً . والفَرْضُ : القِراءة . يقال : فَرَضْتُ جُزْئي أَي قرأْته ، والفَرِيضةُ من الإِبل والبقر : ما بلغ عَدَدُه الزكاةَ . وأَفْرَضَتِ الماشِيةُ : وجبت فيها الفَرِيضة ، وذلك إِذا بلغت نِصاباً . والفَرِيضةُ : ما فُرِضَ في السائمةِ من الصدقة . أَبو الهيثم : فَرائضُ الإِبل التي تحتَ الثَّنيّ والرُّبُعِ . يقال للقَلُوصِ التي تكون بنت سنة وهي تؤخذ في خمس وعشرين : فَرِيضةٌ ، والتي تؤخذ في ست وثلاثين وهي بنت لَبُونٍ وهي بنت سنتين : فريضةٌ ، والتي تؤخذ في ست وأَربعين وهي حِقّة وهي ابنة ثلاثِ سنين : فريضة ، والتي تؤخذ في إِحدى وستين جَذَعةٌ وهي فريضتها وهي ابنة أَربع سنين فهذه فرائضُ الإِبلِ ، وقال غيره : سميت فريضة لأَنها فُرِضَتْ أَي أُوجِبَتْ في عَدَدٍ معلوم من الإِبل ، فهي مَفْروضةٌ وفَريضة ، فأُدخلت فيها الهاء لأَنها جعلت اسماً لا نعتاً . وفي الحديث : في الفريضة تجبُ عليه ولا توجَدُ عنده ، يعني السِّنَّ المعين للإِخراج في الزكاة ، وقيل : هو عامّ في كل فرْضٍ مَشْروعٍ من فرائضِ اللَّه عزّ وجل . ابن السكيت : يقال ما لهم إِلا الفَرِيضتانِ ، وهما الجَذَعةُ من الغنم والحِقّةُ من الإِبل . قال ابن بري : ويقال لهما الفرْضتانِ أَيضاً ؛ عن ابن السكيت . وفي حديث الزكاة : هذه فَرِيضةُ الصدقةِ التي فَرَضَها رسولُ اللَّه ، صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ، على المسلمين أَي أَوجَبها عليهم بأَمر اللَّه . وأَصلُ الفرض القطْعُ . والفَرْضُ والواجِبُ سِيّانِ عند الشافعي ، والفَرْضُ آكَدُ من الواجب عند أَبي حنيفة ، وقيل : الفرْضُ ههنا بمعنى التقدير أَي قَدّرَ صدَقةَ كلِّ شيء وبَيَّنَها عن أَمر اللَّه تعالى . وفي حديث حُنَيْنٍ : فإِن له علينا ستّ فَرائضَ ؛ الفرائضُ : جمع فَرِيضةٍ ، وهو البعير المأْخوذ في الزكاة ، سمي فريضة لأَنه فَرْضٌ واجب على ربّ المال ، ثم اتُّسِع فيه حتى سمي البعيرُ فريضة في غير الزكاة ؛ ومنه الحديث : مَن مَنَعَ فَرِيضةً من فَرائضِ اللَّه . ورجل فارِضٌ وفَرِيضٌ : عالِمٌ بالفَرائضِ كقولك عالِمٌ وعَلِيمٌ ؛ عن ابن الأَعْرابي . والفَرْضُ : الهِبةُ . يقال : ما أَعطاني فَرْضاً ولا قَرْضاً . والفرْضُ : العَطيّةُ المَرْسُومةُ ، وقيل : ما أَعْطَيْتَه بغير قَرْضٍ . وأَفْرَضْتُ الرَّجل وفَرَضْتُ الرَّجل وافْتَرَضْتُه إِذا أَعطيته . وقد أَفْرَضْتُه إِفْراضاً . والفرْضُ : جُنْدٌ يَفْتَرِضُون ، والجمع الفُروضُ . الأَصمعي : يقال فَرَضَ له في العَطاء وفرَض له في الدِّيوانِ يَفْرِضْ فَرْضاً ، قال : وأَفْرَضَ له إِذا جعل فريضة . وفي حديث عَدِيّ : أَتيت عمر بن الخطاب ، رضي اللَّه عنهما ، في أُناسٍ من قَوْمِي فجعل يَفْرِضُ للرجل من طَيِّء في أَلفين أَلفين ويُعْرِضُ عني أَي يَقْطَعُ ويُوجِبُ لكل رجل منهم في العَطاء أَلفين من المال . والفرْضُ : مصدر كل شيء تَفْرِضُه فتُوجِبه على إِنسان بقَدْر معلوم ، والاسم الفَرِيضةُ . والفارِضُ : الضخْمُ من كل شيء ، الذكر والأُنثى فيه سواء ، ولا يقال فارِضةٌ . ولِحْيةٌ فارضٌ وفارِضةٌ : ضَخْمةٌ عظيمة ، وشِقْشِقةٌ فارِضٌ وسِقاء فارضٌ كذلك ، وبَقَرة فارضٌ : مُسِنّة . وفي التنزيل : إِنها بقَرة لا فارِضٌ ولا بِكْر ؛ قال الفرّاء : الفارِض الهَرِمةُ والبِكْرُ الشابّة . وقد فَرَضَتِ البقرةُ تَفْرِضُ فُروضاً أَي كَبِرَتْ وطَعَنَت في السِّنّ ، وكذلك فَرُضَتِ البقرة ، بالضم ، فَراضةً ؛