( 12 )
كتاب الوقف
وهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة ، ولفظه الصريح وقفت ،
وأما حبست وسبلت وحرمت وتصدقت فمفتقر إلى القرينة ولا يلزم
بدون القبض بإذن الواقف فلو مات قبله بطل . ويدخل في وقف
الحيوان لبنه وصوفه الموجودان حال العقد ما لم يستثنهما . وإذا تم لم يجز
الرجوع فيه .
وشرطه التنجيز والدوام والإقباض وإخراجه عن نفسه .
وشرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها
ويمكن إقباضها ، ولو وقف ما لا يملكه وقف على إجازة المالك ،
ووقف المشاع جائز كالمقسوم .
وشرط الواقف الكمال ، ويجوز أن يجعل النظر لنفسه ولغيره ،
فإن أطلق فالنظر في الوقف العام إلى الحاكم ، وفي غيره إلى الموقوف
عليهم .
وشرط الموقوف عليه وجوده وصحة تملكه وإباحة الوقف
عليه ، فلا يصح على المعدوم ابتداء ويصح تبعا ، ولا على العبد
وجبرئيل . والوقف على المساجد والقناطر في الحقيقة على المسلمين إذ