أن يجيز الوارث .
الثالث ، السكنى ، ولا فيها من إيجاب وقبول وقبض . فإن
اقتت بأمد أو عمر أحدهما لزمت وإلا جاز له الرجوع فيها ، وإن
مات أحدهما بطلت ، ويعبر عنها بالعمرى والرقبى . وكلما صح وقفه
صح إعماره ، وإطلاق السكنى تقتضي سكناه ومن جرت عادته
به ، وليس أن يؤجرها ولا أن يسكن غيره إلا بإذن المسكن .
الرابع ، التحبيس وحكمه حكم السكنى في اعتبار العقد والقبض
والتقييد بمدة . وإذا حبس عبده أو فرسه في سبيل الله أو على زيد
لزم ذلك ما دامت العين باقية ، وكذا حبس عبده أو أمته على خدمة
الكعبة أو مشهد أو مسجد ، ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات
الحابس كان ميراثا .
* * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 91
مساهمون: الشهيد الأول
ص٩١