ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفي فيه ، أو
سماعا في نحو العقود مع الرؤية أيضا ولا يشهد إلا على من يعرفه
ويكفي معرفان عدلان ، وتسفر المرأة عن وجهها .
ويثبت بالاستفاضة سبعة : النسب والموت والملك المطلق
والوقف والنكاح والعتق وولاية القاضي . ويكفي متاخمة العلم على
قول ، ويجب التحمل على من له أهلية الشهادة على الكفاية فلو فقد
سواه تعين ، ويصح تحمل الأخرس وأداؤه بعد القطع بمراده ، وكذا
يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق ، ولا يقيمها
إلا مع العلم ، ولا يكفي الخط وإن شهد معه ثقة ، ومن نقل عن الشيعة
جواز الشهادة بقول المدعي إذا كان أخا في الله معهود الصدق فقد
أخطأ في نقله ، نعم هو مذهب العزاقري من الغلاة .
الفصل الثاني ، في تفصيل الحقوق
فمنها بأربعة رجال وهو الزنا واللواط والسحق . ويكفي في
الموجب للرجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة .
ومنها برجلين وهي : الردة والقذف والشرب وحد السرقة
والزكاة والخمس والنذر والكفارة والإسلام والبلوغ والولاء والتعديل
والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه
والهلال .
ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين وهو
الديون والأموال والجناية الموجبة للدية .
اللمعة الدمشقية — صفحة 85
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٥