فالدية عليهم . ولو شهدا بطلاق ثم رجعا قال في النهاية : ترد إلى
الأول ويغرمان المهر للثاني وتبعه أبو الصلاح ، وفي الخلاف إن كان
بعد الدخول فلا غرم وهي زوجة الثاني ، وإن كان قبل الدخول غرما
للأول نصف المهر . ولو ثبت تزوير الشهود نقض الحكم واستعيد المال
فإن تعذر أغرموا وعزروا على كل حال وشهروا . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 87
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٧