هو مصروف إلى مصالحهم ، ولا على الزناة والعصاة .
والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة ، والشيعة
من بايع عليا وقدمه ، والإمامية الاثني عشرية ، والهاشمية من ولده
هاشم بأبيه ، وكذا كل قبيلة . وإطلاق الوقف يقتضي التسوية ولو
فضل لزم .
وهنا مسائل :
نفقة العبد الموقوف والحيوان على الموقوف عليهم ولو عمي
العبد أو جذم انعتق وبطل الوقف وسقطت النفقة .
الثانية : لو وقف في سبيل الله انصرف إلى كل قربة ، وكذا
سبيل الخير وسبيل الثواب .
الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين والبنات
بالسوية إلا أن يفضل ، ولو قال على من انتسب إلي ، لم يدخل أولاد
البنات .
الرابعة : إذا وقف مسجدا لم ينفك وقفه بخراب القرية ، وإذا
وقف على الفقراء والعلوية انصرف إلى من في بلد الواقف منهم ومن
حضرهم .
الخامسة : إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا تبين
بطلان الإجارة في المدة الباقية فيرجع المستأجر على ورثة الآجر إن
كان قد قبض الأجرة وخلف تركة . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 89
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٩