ومنها بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال
وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصية له .
ومنها بالنساء منضمات خاصة وهو الديون والأموال .
الفصل الثالث ، في الشهادة على الشهادة
ومحلها حقوق الناس كافة ، سواء كانت عقوبة كالقصاص ،
أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق ، أو مالا كالقرض وعقود
المعارضات وعيوب النساء والولادة والاستهلال والوكالة والوصية
بقسميها . ولا تثبت في حق الله تعالى مختصا كالزنا واللواط والسحق ،
أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف . ولو اشتمل الحق على
الأمرين ثبت حق الناس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا
نشر الحرمة لا الحد .
ويجب أن يشهد على واحد عدلان ولو شهد على الشاهدين
فما زاد جاز . ويشترط تعذر شاهد الأصل بموت أو مرض أو سفر
وضابطه المشقة في حضوره ، ولا تقبل الشهادة الثالثة فصاعدا .
الفصل الرابع ، في الرجوع
إذا رجعا قبل الحكم امتنع الحكم ، وإن كان بعده لم ينتقض
الحكم ويضمن الشاهدان ، سواء كانت العين باقية أو تالفة ، ولو
كانت الشهادة على قتل أو رجم أو قطع ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد
اقتص منهم ، أو من بعضهم ويرد الباقون نصيبهم ، وإن قالوا أخطأنا
اللمعة الدمشقية — صفحة 86
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٦