والمكان في الحقوق كلها إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع ،
ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبله ، ويكفي نفي الاستحقاق وإن
أجاب بالأخص ، ويحلف على القطع في فعل نفسه وتركه وفعل غيره ،
وعلى نفي العلم في نفي فعل غيره .
القول في الشاهد واليمين
كل ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين ، وهو كل ما
كان مالا أو المقصود منه المال كالدين والقرض والغصب ، وعقود
المعاوضات كالبيع ، والصلح والجناية الموجبة للدية كالخطأ وعمد الخطأ
وقتل الوالد ولده والعبد ، وكسر العظام والجائفة والمأمومة . ولا تثبت
عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول ، والكتابة
والتدبير والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين ، وفي النكاح
قولان ولو كان المدعون جماعة فعلى كل واحد يمين ، ويشترط
شهادة الشاهد أولا وتعديله ، ثم الحكم يتم بهما لا بأحدهما ، ولو رجع
الشاهد غرم النصف ، والمدعي لو رجع غرم الجميع ، ويقضى على
الغائب عن المجلس الحكم ، ويجب اليمين مع البينة على بقاء الحق ،
وكذا تجب في الشهادة على الميت والطفل والمجنون .
القول في التعارض
لو تداعيا ما في أيديهما حلفا واقتسماه وكذا إن أقاما بينة ،
ويقضي لكل منهما بما في يد صاحبه ، ولو خرجا فهي لذي البينة ، ولو
اللمعة الدمشقية — صفحة 82
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٢