أقاماها رجع الأعدل ، فالأكثر ، فالقرعة ، ولو تشبث أحدهما فاليمين
عليه ولا تكفي بينته عنها . ولو أقاما بينة ففي الحكم لأيهما خلاف ،
ولو تشبثا وادعى أحدهما الجميع والآخر النصف ولا بينة اقتسماها
بعد يمين مدعي النصف . ولو أقاما بينة فهي للخارج على القول
بترجيح بينته وهو مدعي الكل ، وعلى الآخر بينهما . ولو كانت في يد
ثالث وصدق أحدهما صار صاحب اليد وللآخر إحلافهما ، ولو كان
تاريخ إحدى البينتين أقدم قدمت .
القول في القسمة
وهي تمييز أحد النصيبين عن الآخر وليست بيعا وإن كان
فيها رد ويجبر الشريك لو التمس شريكه ولا ضرر ، ولو تضمنت
ردا لو يجبر ، وكذا لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة
والسيف ، فلو طلب المهاياة جاز ولم يجب ، وإذا عدلت السهام واتفقا
على اختصاص كل واحد بسهم لذم ، وإلا أقرع ، ولو ظهر غلط
بطلت ، ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الآخر فإن حلف تمت ، وإن
نكل حلف المدعي ونقضت ، ولو ظهر استحقاق بعض معين بالسوية
فلا نقض وإلا نقضت ، وكذا لو كان مشاعا . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 83
مساهمون: الشهيد الأول
ص٨٣