( 11 )
كتاب الشهادات
وفصوله أربعة :
الأول ، الشاهد
وشرطه البلوغ إلا في الجراح بشرط بلوغ العشر وأن
يجتمعوا على مباح وأن لا يتفرقوا ، والعقل ، والإسلام ولو كان المشهود
عليه كافرا على الأصح إلا في الوصية عند عدم المسلمين ، والإيمان ،
والعدالة وتزول بالكبيرة والإصرار على الصغيرة وترك المروءة ،
وطهارة المولد ، وعدم التهمة فلا يقبل شهادة الشريك لشريكه في
المشترك بينهما والوصي في متعلق وصيته ، والغرماء للمفلس ، والسيد
لعبده ، والعاقلة بجرح شهود الجناية .
والمعتبر في الشروط وقت الأداء لا وقت التحمل ، وتمنع
العداوة الدنيوية بأن يعلم منه السرور بالمساءة وبالعكس ، ولو شهد
لعدوه قبل إذا كانت العداوة لا تتضمن فسقا ، ولا تقبل شهادة كثير
السهو بحيث لا يضبط المشهود به ولا المتبرع بإقامتها إلا أن
يكون في حق الله تعالى ، ولو ظهر للحاكم سبق القادح في الشهادة
على حكمه نقض .