( 10 )
كتاب القضاء
وهو وظيفة الإمام أو نائبه ، وفي الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع
لشرائط الإفتاء ، فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصيا ، وتثبت
ولاية القاضي بالشياع وبشهادة عدلين ، ولا بد من الكمال والعدالة
وأهلية الإفتاء والذكورة والكتابة والبصر ، إلا في قاضي التحكيم ،
ويجوز ارتزاق القاضي من بيت المال مع الحاجة ، ولا يجوز الجعل من
الخصم .
والمرتزقة : والمؤذن والقاسم والكاتب ومعلم القرآن والآداب
وصاحب الديوان ووالي بيت المال .
ويجب على القاضي التسوية بين الخصمين في الكلام والسلام
والنظر وأنواع الإكرام والإنصات والإنصاف . وله أن يرفع المسلم على
الكافر المجلس وأن يجلس المسلم مع قيام الكافر ، ولا تجب التسوية
في الميل القلبي .
وإذا بدر أحد الخصمين بالدعوى سمع منه ، ولو ابتدرا سمع
من الذي عن يمين صاحبه ، وإذا سكتا فليقل ليتكلم المدعي منكما ،
أو تكلما ، ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب .