( 7 )
كتاب الجهاد
ويجب على الكفاية بحسب الحاجة ، وأقله مرة في كل عام
بشرط الإمام أو نائبه أو هجوم عدو يخشى منه على بيضة الإسلام .
ويشترط البلوغ والعقل والحرية والبصر والسلامة من المرض
والعرج والفقر . ويحرم المقام في بلد الشرك لمن لا يتمكن من إظهار
شعائر الإسلام . ولأبويه منع الولد مع عدم التعين ، والمدين يمنع
الموسر مع الحلول . والرباط مستحب دائما وأقله ثلاثة أيام وأكثره
أربعون يوما ، ولو أعان بفرسه أو غلامه أثيب ، ولو نذرها أو نذر
صرف مال إلى أهلها وجب وإن كان الإمام غائبا .
وهنا فصول ، الأول :
يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام وامتناعه حتى
يسلم أو يقتل ، والكتابي كذلك إلا أن يلتزم بشرائط الذمة وهي بذل
الجزية والتزام أحكامنا ، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح ،
وللمسلمين بالفتنة وقطع الطريق ، وإيواء عين المشركين والدلالة على
عورة المسلمين ، وإظهار المنكرات في دار الإسلام . وتقدير الجزية إلى