بتلك اليد .
وجزاؤه بمنى إحرام الحج وبمكة في إحرام العمرة .
البحث الثاني ، في باقي المحرمات :
في الوطء قبلا أو دبرا قبل المشعر وإن وقف بعرفة بدنة ، ويتم
حجه ويأتي به من قابل ، وإن كان الحج نفلا وعليها مطاوعة مثله ،
ويفترقان إذا بلغا موضع الخطيئة بمصاحبة ثالث في القضاء ، وقيل في
الفاسد أيضا ، ولو كان مكرها لها تحمل البدنة لا غير .
ويجب البدنة بعد المشعر إلى أربعة أشواط من طواف النساء
والأولى بعد خمسة ، ولكن لو كان قبل طواف الزيارة وعجز عن
البدنة تخير بينها وبين بقرة أو شاة ، ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا
فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز عن البدنة والبقرة فشاة أو صيام
ثلاثة ، ولو نظر إلى أجنبية فأمنى فبدنة للموسر وبقرة للمتوسط وشاة
للمعسر ، ولو نظر إلى زوجته بشهوة فأمنى فبدنة ، ولو مسها فشاة إن
كان بشهوة وإن لم يمن ، وبغير شهوة لا شئ ، وفي تقبيلها بشهوة
جزور وبغيرها شاة ، ولو أمني بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي
تصدر عنه فبدنة .
ولو عقد المحرم أو المحل لمحرم على امرأة فدخل فعلى كل
منهما بدنة .
والعمرة المفردة إذا أفسدها قضاها في الشهر الداخل بناء
على أنه الزمان بين العمرتين ، وفي لبس المخيط شاة وكذا لبس الخفين
اللمعة الدمشقية — صفحة 69
مساهمون: الشهيد الأول
ص٦٩