الخامس : المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر
سنين ، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين .
الفصل الثالث ، في الغنيمة :
وتملك النساء والأطفال بالسبي ، والذكور البالغون يقتلون
حتما إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا ، وإن أخذوا بعد أن
وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا ، وتخير الإمام فيهم بين المن والفداء
والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة ، ولو عجز الأسير عن المشي لم
يجز قتله ، ويعتبر البلوغ بالإنبات .
وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين ، والمنقول بعد الجعائل
والرضخ والخمس والنقل وما يصطفيه الإمام يقسم بين المقاتلة ومن
حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، وكذا المدد
الواصل إليهم حينئذ ، للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي
الأفراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن ، ولا يسهم للمخذل والمرجف ولا
للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل .
الفصل الرابع ، في أحكام البغاة :
من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ
ويجب قتاله حتى يفئ أو يقتل كقتال الكفار ، فذو الفئة يجهز عليهم
ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون ، والأصح عدم قسمة
أموالهم مطلقا .
اللمعة الدمشقية — صفحة 74
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧٤