أو الشمشك أو الطيب أو حلق الشعر أو قلم الأظفار في مجلس أو
يديه أو رجليه ، وإلا ففي كل ظفر مد ، أو قطع شجرة من الحرم صغيرة
أو ادهن بمطيب أو قلع ضرسه أو نتف إبطيه ، وفي أحدهما إطعام ثلاثة
مساكين ، أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي ، والظاهر أنه لا
يشترط كون المفتي محرما ، أو جادل ثلاثا صادقا أو واحدة كاذبا ، وفي
اثنين كذبا بقرة وفي الثلاث بدنة ، وفي الشجرة الكبيرة بقرة ، ولو
عجز عن شاة في كفارة الصيد فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز
صام ثلاثة أيام ، ويتخير بين شاة الحلق لأذى أو غيره وبين إطعام
عشرة لكل واحد مد أو صيام ثلاثة ، وفي شعر يسقط من لحيته أو
رأسه بمسه كف طعام ، ولو كان في الوضوء فلا شئ .
وتتكرر الكفارة بتكرر الصيد عمدا أو سهوا ، وبتكرر اللبس
في مجالس والحلق في أوقات وإلا فلا ، ولا كفارة على الجاهل والناسي
في غير الصيد ، ويجوز تخلية الإبل للرعي في الحرم .
الفصل السابع ، في الإحصار والصد :
متى أحصر بالمرض عن الموقفين أو مكة بعث ما ساقه أو
هديا أو ثمنه ، فإذا بلغ محله وهي منى إن كان حاجا ومكة إن كان
معتمرا حلق أو قصر ، وتحلل إلا من النساء حتى يحج إن كان واجبا ،
أو يطاف عنه للنساء إن كان ندبا .
ولا يسقط الهدي بالاشتراط ، نعم له تعجيل التحلل ولا يبطل
تحلله لو ظهر عدم ذبح الهدي ويبعثه في القابل ، ولا يجب الإمساك
اللمعة الدمشقية — صفحة 70
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧٠