الإمام ، وليكن يوم الجباية ، ويؤخذ منه صاغرا .
ويبدأ بقتال الأقرب إلا مع الخطر . ولا يجوز الفرار إذا كان
العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ، وتجوز
المحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن
كره ، وكذا يكره بإرسال الماء والنار ، وإلقاء السم ، ولا يجوز قتل
الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونوا إلا مع الضرورة ، ولا الشيخ
الفاني والخنثى المشكل ، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو
قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل ، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب
ما أمكن ، ومع التعذر فلا قود ولا دية ، نعم تجب الكفارة .
ويكره التبييت ، والقتال قبل الزوال ، وأن تعرقب الدابة ،
والمبارزة من دون إذن الإمام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم ، وتجب مواراة
المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر .
الفصل الثاني ، في ترك القتال ، ويترك لأمور :
أحدها : الأمان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار ، أو من
الإمام أو نائبه للبلد . وشرطه أن يكون قبل الأسر وعدم المفسدة كما
لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ
وثانيها : النزول على حكم الإمام ومن يختاره فينفذ حكمه ما
لم يخاف الشرع .
الثالث والرابع : الإسلام وبذل الجزية .
اللمعة الدمشقية — صفحة 73
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧٣