عند بعثه على الأقوى ، ولو زال عذره التحق ، فإن أدرك وإلا تحلل
بعمرة .
ومن صد بالعدو عما ذكرناه ولا طريق غيره أو لا نفقة ذبح
هديه وقصر أو حلق وتحلل حيث صد حتى من النساء ، ولو أحصر
عن عمرة التمتع فتحلل فالظاهر حل النساء أيضا .
خاتمة : تجب العمرة بشروط الحج ويؤخرها القارن والمفرد ، ولا
تتعين بزمان مخصوص وهي مستحبة مع قضاء الفريضة في كل شهر ،
وقيل لا حد ، وهو حسن . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 71
مساهمون: الشهيد الأول
ص٧١