( كتاب الاعتكاف )
ويلحق بذلك الاعتكاف وهو مستحب خصوصا في العشر
الأواخر من شهر رمضان . ويشترط الصوم ، فلا يصح إلا من مكلف
يصح منه الصوم في زمان يصح صومه وأقله ثلاثة أيام ، والمسجد
الجامع ، والحصر في الأربعة أو الخمسة ضعيف ، والإقامة بمعتكفه
فيبطل بخروجه إلا لضرورة أو طاعة كعيادة مريض أو شهادة أو
تشييع مؤمن ، ثم لا يجلس لو خرج ولا يمشي تحت ظل اختيارا ، ولا
يصلي إلا بمعتكفه إلا في مكة ، ويجب بالنذر وشبهه وبمضي يومين على
الأشهر ، وفي المبسوط يجب بالشروع . ويستحب الاشتراط كالمحرم
فإن شرط وخرج فلا قضاء ، ولو لم يشترط ومضى يومان أتم ، ويحرم
عليه نهارا ما يحرم على الصائم ، وليلا ونهارا الجماع وشم الطيب
والاستمتاع بالنساء ، ويفسده ما يفسد الصوم ، ويكفر إن فسد
الثالث أو كان واجبا ، ويجب بالجماع في الواجب نهارا كفارتان إن كان
في شهر رمضان ، وقيل مطلقا ، وليلا واحدة فإن أكره المعتكفة فأربع
على الأقوى . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 52
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٢