( 6 )
كتاب الحج
وفيه فصول ، الأول :
يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثى على
الفور مرة بأصل الشرع ، وقد يجب بالنذر وشبهه والاستئجار
والإفساد ، ويستحب تكراره ، ولفاقد الشرائط ولا يجزئ كالفقير
والعبد بإذن مولاه . وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد
والراحلة والتمكن من المسير ، وشرط صحته الإسلام ، وشرط مباشرته
مع الإسلام التمييز . ويحرم الولي عن غير المميز ندبا ، ويشترط صحته
من العبد إذن المولى ، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج ، ولو
أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح
وأجزأه عن حجة الإسلام ، ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا
يشترط صيغة خاصة .
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض ، ويشترط وجود
ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه ، وفي استنابة
الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان ، والمروي عن علي عليه السلام
ذلك ، ولو زال العذر حج ثانيا . ولا يشترط الرجوع إلى كفاية على