بدون إذن الوالد ، والأولى عدم انعقاده مع النهي .
الثالثة عشرة : يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان
بمنى ، وقيده بعض الأصحاب بالناسك ، وصوم يوم الشك بنية
الفرض ولو صامه بنية النفل أجزأ إن ظهر كونه من رمضان ، ولو ردد
فقولان أقربهما الأجزاء . ويحرم نذر المعصية وصومه ، والصمت ،
والوصال ، وصوم الواجب سفرا سوى ما مر .
الرابعة عشرة : يعزر من أفطر في شهر رمضان عامدا عالما لا
لعذر ، فإن عاد عزر ، فإن عاد قتل ، ولو كان مستحلا قتل إن كان ولد
على الفطرة ، واستتيب إن كان عن غيرها .
الخامسة عشرة : البلوغ الذي يجب معه العبادة الاحتلام أو
الإنبات أو بلوغ خمس عشرة سنة في الذكر وتسع في الأنثى ، وقال
في المبسوط وتبعه ابن حمزة بلوغها بعشر ، وقال ابن إدريس الإجماع
على التسع . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 51
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥١