الأشهر ، ويتخير قاضي رمضان ما بينه وبين الزوال ، فإن أفطر بعده
أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .
الثانية : الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد عتق
رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، ولو أفطر على
محرم مطلقا فثلاث .
الثالثة : لو استمر المريض إلى رمضان آخر فلا قضاء ،
ويفدي عن كل يوم بمد ، ولو برأ وتهاون فدى وقضى ، ولو لم يتهاون
قضى لا غير .
الرابعة : إذا تمكن من القضاء ثم مات قضى عنه أكبر ولده
الذكور ، وقيل الولي مطلقا . وفي القضاء عن المسافر خلاف أقربه
مراعاة تمكنه من المقام والقضاء ، ويقضى عن المرأة والعبد ، والأنثى
لا تقضي وتتصدق من التركة عن اليوم بمد ، ويجوز في الشهرين
المتتابعين صوم شهر والصدقة عن آخر .
الخامسة : لو صام المسافر عالما أعاد ، ولو كان جاهلا فلا ،
والناسي يلحق بالعامد ، وكلما قصرت الصلاة قصر الصوم ، إلا أنه
يشترط الخروج قبل الزوال .
السادسة : الشيخان إذا عجزا فديا بمد ولا قضاء ، وذو
العطاش المأيوس من برئه كذلك ولو برئ قضى .
السابعة : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن يفطران
ويفديان ، ولا يجب صوم النافلة بشروعه فيه ، نعم يكره نقضه بعد
الزوال إلا لمن يدعى إلى طعام .
اللمعة الدمشقية — صفحة 49
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٩