الثامنة : يجب تتابع الصوم إلا أربعة : النذر المطلق وما في
معناه وقضاء الواجب ، وجزاء الصيد ، والسبعة في بدل الهدي . وكلما
أخل بالمتابعة لعذر بنى ولا له يستأنف إلا في الشهرين المتتابعين بعد
شهر ويوم من الثاني ، وفي الشهر بعد خمسة عشر يوما ، وفي ثلاثة
المتعة بعد يومين ثالثهما العيد .
التاسعة : لا يفسد الصيام بمص الخاتم وزق الطائر ومضغ
الطعام . ويكره مباشرة النساء والاكتحال بما فيه مسك وإخراج الدم
المضعف ودخول الحمام وشم الرياحين وخصوصا النرجس والاحتقان
بالجامد وجلوس المرأة والخنثى في الماء والظاهر أن الخصي الممسوح
كذلك ، وبل الثوب على الجسد والهذر .
العاشرة : يستحب من الصوم أول خميس من الشهر وآخر
خميس منه ، وأول أربعة من العشر الأوسط ، وأيام البيض ومولد النبي
عليه السلام ، ومبعثه ويوم الغدير ، والدحو ، وعرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء
مع تحقق الهلال ، والمباهلة والخميس ، والجمعة ، وستة أيام بعد عيد
الفطر ، وأول ذي الحجة ورجب كله ، وشعبان .
الحادية عشرة : يستحب الإمساك في المسافر والمريض بزوال
عذرهما بعد التناول أو بعد الزوال ، ومن سلف من ذوي الأعذار التي
تزول في أثناء النهار .
الثانية عشرة : لا يصوم الضيف بدون إذن مضيفه ، وقيل
بالعكس أيضا ، ولا المرأة والعبد بدون إذن الزوج والمالك ، ولا الولد
اللمعة الدمشقية — صفحة 50
مساهمون: الشهيد الأول
ص٥٠