كونه غير مغصوب وغير جلد وصوف وشعر من غير المأكول إلا الخز
والسنجاب ، وغير ميتة وغير الحرير للرجل والخنثى ، ويسقط ستر
الرأس عن الأمة المحضة والصبية ، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر
القدم إلا مع الساق .
ويستحب في العربية ، وترك السواد عدا العمامة والكساء
والخف ، وترك الرقيق ، واشتمال الصماء . ويكره ترك التحنك مطلقا
وترك الرداء للإمام والنقاب للمرأة واللثام لهما ، فإن منعا القراءة حرما ،
ويكره في ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب وفي ذي التماثيل ، أو خاتم
فيه صورة ، أو قباء مشدودة في غير الحرب .
الرابع : المكان ، ويجب كونه غير مغصوب ، خاليا من نجاسة
متعدية ، طاهر المسجد ، والأفضل المسجد . يتفاوت في الفضيلة
فالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة والنبوي بعشرة آلاف وكل من
مسجد الكوفة والأقصى بألف والجامع بمائة والقبيلة بخمس وعشرين
والسوق بإثني عشرة ، ومسجد المرأة بيتها .
ويستحب اتخاذ المساجد استحبابا مؤكدا مكشوفة ، والميضأة
على بابها ، والمنارة مع حائطها ، وتقديم الداخل يمينه والخارج يساره ،
وتعاهد نعله والدعاء فيهما ، وصلاة التحية قبل جلوسه . ويحرم زخرفتها
ونقشها بالصور وتنجيسها وإخراج الحصى منها فيعاد .
ويكره تعليتها ، والبصاق فيها ، ورفع الصوت ، وقتل القملة ،
وبري النبل ، وعمل الصانع ، وتمكين المجانين والصبيان ، وإنفاذ
الأحكام ، وتعريف الضوال ، وإنشاد الشعر ، والكلام فيها بأحاديث
اللمعة الدمشقية — صفحة 26
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٦