( 2 )
كتاب الصلاة
وفصوله أحد عشر :
الأول ، في أعدادها :
والواجب سبع : اليومية والجمعة والعيدان والآيات والطواف
والأموات والملتزم بنذر وشبهه .
والمندوب لا حصر له وأفضله الرواتب ، فللظهر ثمان قبلها ،
وللعصر ثمان قبلها ، وللمغرب أربع بعدها ، وللعشاء ركعتان جالسا -
ويجوز قائما - بعدها ، وثماني الليل ، وركعتا الشفع وركعة الوتر ، وركعتا
الصبح قبلها . وفي السفر تنتصف الرباعية وتسقط راتبة المقصورة ،
ولكل ركعتين من النافلة تشهد وتسليم ، وللوتر بانفراده ، ولصلاة
الأعرابي ترتيب الظهرين بعد الثنائية .
الفصل الثاني ، في شروطها ، وهي سبعة :
الوقت : فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه ،
وللعصر الفراغ منها ولو تقديرا ، وتأخيرها إلى مصير الظل مثليه
أفضل ، وللمغرب ذهاب الحمرة المشرقية ، وللعشاء الفراغ منها
وتأخيرها إلى ذهاب المغربية أفضل ، وللصبح طلوع الفجر . ويمتد