وقت الظهرين إلى الغروب ، والعشاءين إلى نصف الليل ، والصبح
حتى تطلع الشمس ، ونافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير الفئ
قدمين ، والعصر أربعة أقدام ، والمغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية ،
والعشاء كوقتها . ولليل بعد نصفه إلى طلوع الفجر ، والصبح حتى
تطلع الحمرة . وتكره النافلة المبتدأة بعد صلاتي الصبح والعصر ، وعند
طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، إلا يوم الجمعة ، ولا تقدم الليلية إلا
لعذر وقضاؤها أفضل ، فأول الوقت أفضل إلا لمن يتوقع زوال عذره ،
ولصائم يتوقع فطره . وللعشاءين إلى المشعر . ويعول في الوقت على
الظن مع تعذر العلم فإن دخل وهو فيها أجزأ ، وإن تقدمت أعاد .
الثاني : القبلة ، وهي الكعبة للمشاهد أو حكمه ، وجهتها لغيره ،
وعلامة العراق ومن في سمتهم جعل المغرب على الأيمن والمشرق
على الأيسر والجدي خلف المنكب الأيمن ، وللشام جعله خلف
الأيسر وسهيل بين العينين ، وللمغرب جعل الثريا والعيوق على يمينه
وشماله ، واليمن تقابل الشام ، ويعول على قبلة البلد إلا مع علم
الخطأ ، فلو فقد الأمارات قلد ، ولو انكشف الخطأ لم يعد ما كان بين
اليمين واليسار ، ويعيد ما كان إليهما في وقته ، والمستدبر يعيد ولو خرج الوقت .
الثالث : ستر القبل والدبر للرجل ، وجميع البدن عدا الوجه
والكفين وظاهر القدمين للمرأة ، ويجب كون الساتر طاهرا وعفي عما
مر وعن نجاسة المربية للصبي ذات الثوب الواحد ويجب غسله كل
يوم مرة ، وعما يتعذر إزالته فيصلى فيه للضرورة ، والأقرب تخيير
المختار بينه وبين الصلاة عاريا فيومئ بالركوع والسجود ، ويجب
اللمعة الدمشقية — صفحة 25
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٥