الدنيا .
وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط والنار والمجوس
والمعطن ومجرى الماء والسبخة وقرى النمل والثلج اختيارا ، وبين
المقابر إلا بحائل ولو عنزة ، أو بعد عشرة أذرع ، وفي الطريق وبيت
فيه مجوسي وإلى نار مضرمة أو تصاوير أو مصحف أو باب مفتوحين
أو وجه إنسان أو حائط ينز من بالوعة ، وفي مرابض الدواب إلا
الغنم ، ولا بأس بالبيعة والكنيسة مع عدم النجاسة .
ويكره تقديم المرأة على الرجل أو محاذاتها له على الأصح
ويزول بالحائل أو عشرة أذرع ، ولو حاذى سجودها قدمه فلا منع ،
ويراعى في مسجد الجبهة الأرض أو نباتها من غير المأكول والملبوس
عادة ولا يجوز على المعادن وتجوز على القرطاس المتخذ من النبات ،
ويكره المكتوب .
الخامس : طهارة البدن من الحدث والخبث ، وقد سبق .
السادس : ترك الكلام والفعل الكثير عادة ، وترك السكوت
الطويل عادة ، وترك البكاء لأمور الدنيا ، وترك القهقهة والتطبيق
والتكتف إلا لتقية ، والالتفات إلى ما وراءه ، والأكل والشرب إلا في
الوتر لمريد الصوم فيشرب .
السابع : الإسلام فلا تصح العبادة من الكافر وإن وجبت
عليه ، والتمييز فلا تصح من المجنون والمغمى عليه وغير المميز
لأفعالها ، ويمرن الصبي لست . * * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 27
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٧