الفصل الثالث ، في التيمم :
وشرطه عدم الماء أو عدم الوصول إليه أو الخوف من
استعماله ، ويجب طلبه من الجوانب الأربعة غلوة سهم في الحزنة
وسهمين في السهلة ، وتجب بالتراب الطاهر أو الحجر لا بالمعادن
والنورة ، ويكره بالسبخة والرمل ، ويستحب من العوالي .
والواجب : النية ، والضرب على الأرض بيديه مرة للوضوء
فيمسح بهما جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، ثم
ظهر يده اليمنى ببطن اليسرى من الزند إلى أطراف الأصابع ، ثم
اليسرى كذلك ، ومرتين للغسل وتيمم غير الجنب مرتين ، ويجب في
النية البدلية والاستباحة والوجه والقربة ، وتجب الموالاة ، ويستحب
نفض اليدين . وليكن عند آخر الوقت وجوبا مع الطمع في الماء ، وإلا
استحبابا ، ولو تمكن من الماء انتقض ، ولو وجده في أثناء الصلاة أتمها
على الأصح .
اللمعة الدمشقية — صفحة 23
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣