الفصل الثالث : في كيفية الصلاة :
ويستحب الأذان والإقامة بأن ينويهما ويكبر أربعا في أول
الأذان ثم التشهدان ثم الحيعلات الثلاث ثم التكبير ثم التهليل
مثنى ، والإقامة مثنى ويزيد بعد حي على خير العمل قد قامت
الصلاة مرتين ويهلل في آخرها مرة . ولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه
في الأذان والإقامة كالتشهد بالولاية وأن محمدا وآله خير البرية وإن
كان الواقع كذلك .
واستحبابهما في الخمس أداء وقضاء للمنفرد والجامع ، وقيل
يجبان في الجماعة . ويتأكدان في الجهرية وخصوصا الصبح والمغرب ،
ويستحبان للنساء سرا . ولو نسيهما تداركهما ما لم يركع ، وتسقطان
عن الجماعة الثانية ما لم تتفرق الأولى ، ويسقط الأذان في عصري
عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة ، ويستحب رفع الصوت بهما للرجل ،
والترتيل فيه والحدر فيها ، والراتب يقف على مرتفع واستقبال القبلة
والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة ، وتختص
المغرب بالأخيرين . ويكره الكلام في خلالهما . ويستحب الطهارة
والحكاية لغير المؤذن ، ويكره الترجيع .
ثم يجب القيام مستقبلا مع المكنة فإن عجز ففي البعض فإن
عجز اعتمد ، فإن عجز قعد فإن عجز اضطجع فإن عجز استلقى
ويومئ للركوع والسجود بالرأس فإن عجز غمض عينيه بهما
وفتحهما لرفعهما .
اللمعة الدمشقية — صفحة 28
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٨