وقيل خمسة وعشرون سوطا وقيل كمال الحد ، وقيل القتل . ويثبت
بشهادة عدلين وبالإقرار مرة إن كانت الدابة له ، وإلا فالتعزير إلا
أن يصدقه المالك .
ومنها وطء الأموات : وحكمه حكم الأحياء وتغلظ العقوبة إلا
أن تكون زوجته فيعزر ، ويثبت بأربعة على الأقوى ، أو الاقرار أربع .
ومنها الاستمناء باليد : ويوجب التعزير ، وروي أن عليا عليه
السلام ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال ، ويثبت بشهادة
عدلين والإقرار مرة .
ومنها الارتداد : وهو الكفر بعد الإسلام أعاذنا الله مما يوبق
الأديان ، ويقتل إن كان عن فطرة ولا تقبل توبته ، وتبين منه زوجته وتعتد
للوفاة ، وتورث أمواله بعد قضاء ديونه وإن كان باقيا ، ولا حكم
لارتداد الصبي والمجنون والمكره ، ويستتاب إن كان عن كفر فإن تاب
وإلا قتل ، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي ، ولا يزول ملكه عن
أمواله إلا بموته ، ولا عصمة نكاحه إلا ببقائه على الكفر بعد خروج
العدة وهي عدة الطلاق ، وتؤدى نفقة واجب النفقة من ماله .
ووارثهما المسلمون لا بيت المال ، ولو لم يكن وارث فالإمام .
والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائما وتضرب
أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب
وتطعم أجشب الطعام إلى أن تتوب أو تموت .
ولو تكرر الارتداد قتل في الرابعة ، وتوبته الاقرار بما أنكره
اللمعة الدمشقية — صفحة 246
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٤٦