ولا تكفي الصلاة ، ولو جن بعد ردته لم يقتل ، ولا يصح له تزويج ابنته
قيل ولا أمته .
ومنها : الدفاع عن النفس والمال والحريم بحسب القدرة
معتمدا على الأسهل ، ولو قتل كان كالشهيد ، ولو وجد مع زوجته أو
مملوكه أو غلامه من ينال دون الجماع فله دفعه ، فإن أتى الدفع عليه
فهو هدر ، ولو قتله في منزله فادعى إرادة نفسه أو ماله فعليه البينة أن
الداخل كان معه سيف مشهور مقبلا على رب المنزل .
ولو اطلع على عورة قوم فلهم زجره فإن امتنع فرموه بحصاة
ونحوها فجني عليه كان هدرا . والرحم يزجر لا غير إلا أن تكون
مجردة ، فيجوز رميه بعد زجره . ويجوز دفع الدابة الصائلة عن نفسه
فلو تلفت بالدفع فلا ضمان ، ولو أدب الصبي وليه أو الزوجة زوجها
فماتا ضمن ديتهما في ماله على قول ، ولو عض على يد غيره فانتزعها
فندرت أسنانه فهدر ، وله التخلص باللكم والجرح ، ثم السكين
والخنجر متدرجا إلى الأيسر فالأيسر .
* * *
اللمعة الدمشقية — صفحة 247
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٤٧