مسكوكا ، ولا في الهاتك قهرا ، وكذا المستأمن لو خان لم يقطع ، ولا من
سرق من مال ولده ، وبالعكس أو سرقت الأم يقطع ، وكذا من سرق
المأكول المذكور وإن استوفى الشرائط ، وكذا العبد ، ولو كان العبد من
الغنيمة فسرق منها لم يقطع .
وهنا مسائل :
الأولى : لا فرق بين إخراج المتاع بنفسه أو بسببه مثل أن يشده
بحبل أو يضعه على دابة أو يأمر غير مميز بإخراجه .
الثانية : يقطع الضيف والأجير مع الأجير مع الإحراز من
دونه ، وكذا الزوجان ، ولو ادعى السارق الهبة أو الإذن أو الملك حلف المالك ولا قطع .
الثالثة : الحرز ما كان ممنوعا بغلق أو قفل أو دفن في العمران ،
أو كان مراعى على قول والجيب والكم الباطنان حرز ، لا الظاهران .
الرابعة : لا قطع في الثمر على شجرة ، وقال العلامة ابن
المطهر رحمه الله : إن كانت الشجرة داخل حرز فهتكه وسرق الثمرة
قطع .
الخامسة : لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا فإن باعه قيل
يقطع لفساده في الأرض لا حدا ، ويقطع سارق المملوك الصغير .
السادسة : يقطع سارق الكفن والأولى اشتراط بلوغ
النصاب ، ويعزر النباش ، ولو تكرر وفات الحاكم جاز قتله .
السابعة : تثبت السرقة بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين مع
كمال المقر وحريته واختياره ، لو رد المكره السرقة بعينها لم يقطع ، ولو
اللمعة الدمشقية — صفحة 243
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٤٣