قاتلة أو طرحها عليه فنهشته ، أو دفعه في بئر حفرها الغير عالما
بالبئر ، ولو جهل فلا قصاص عليه ، أو شهد عليه زورا بموجب
القصاص فاقتص منه ، إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر فالقصاص
عليه .
وهنا مسائل :
الأولى : لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون
الآمر ويحبس الآمر حتى يموت ، ولو أكره الصبي غير المميز أو
المجنون فالقصاص على مكرههما ، ويمكن الإكراه فيما دون النفس
ويكون القصاص على المكره .
الثانية : لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم
ما فضل عن ديته ، وله قتل البعض فيرد الباقون بحسب جنايتهم ،
فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي .
الثالثة : لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد ، ولو اشترك
خنثيان قتلا ورد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان ، ولو اشترك
نساء قتلن ورد عليهن ما فضل عن ديته ، ولو اشترك رجل وامرأة
فلا رد للمرأة ويرد على الرجل نصف ديته من الولي إن قتلهما ، ولو
قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف الدية .
الرابعة : لو اشترك في قتله عبيد رد عليهم ما فضل عن
قيمتهم عن ديته إن كان ، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو
ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته .
اللمعة الدمشقية — صفحة 249
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٤٩