رجع بعد الاقرار مرتين لم يسقط الحد ويكفي في الغرم مرة .
الثامنة : يجب إعادة العين أو مثلها أو قيمتها مع تلفها ، ولا
يغني القطع عن إعادتها .
التاسعة : لا قطع إلا بمرافعة الغريم له ، ولو قامت البينة فلو
تركه أو وهبه المال سقط ، وليس له العفو بعد المرافعة ، وكذا لو ملك
المال بعد المرافعة لم يسقط ، ويسقط بملكه قبله .
العاشرة : لو أحدث في النصاب قبل الإخراج ما ينقص قيمته
فلا قطع ، ولو أخرجه مرارا قيل وجب القطع .
الحادية العشرة : الواجب قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى
ويترك له الراحة والإبهام ، ولو سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من
مفصل القدم وترك العقب ، وفي الثالثة يحبس أبدا ، وفي الرابعة يقتل .
ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم تقطع اليسار . ويستحب حسمه
بالزيت المغلي .
الثانية عشرة : لو تكررت السرقة فالقطع واحد ، ولو شهدا
عليه بسرقة ثم شهدا عليه بأخرى قبل القطع فالأقرب عدم تعدد
القطع .
الفصل السادس ، في المحاربة :
وهي تجريد السلاح برا أو بحرا ليلا أو نهارا لإخافة الناس
في مصر وغيره من ذكر أو أنثى قوي أو ضعيف لا الطليع والردء ولا
يشترط أخذ النصاب . ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار ولو مرة ، ولا
اللمعة الدمشقية — صفحة 244
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٤٤