تقبل شهادة بعض المأخوذين لبعض .
والحد القتل أو الصلب أو قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ،
وقيل يقتل إن قتل قودا أو حدا . وإن قتل وأخذ المال قطع مخالفا ثم
قتل وصلب ، وإن أخذ المال لا غير قطع مخالفا ونفي ، ولو جرح ولم
يأخذ مالا اقتص منه ونفي ، ولو اقتصر على شهر السلاح والإخافة
نفي لا غير ، ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون الحق الآدمي وتوبته
بعد الظفر لا أثر لها في حد أو غرم أو قصاص ، وصلبه حيا أو مقتولا
على اختلاف القولين ، ولا يترك أزيد من ثلاثة وينزل ويجهز ، ولو تقدم
غسله وكفنه صلى عليه ودفن ، وينفى عن بلده ويكتب إلى كل بلد
يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته ، ويمنع من بلاد الشرك
فإن مكنوه قوتلوا حتى يخرجوه .
واللص محارب يجوز دفعه ، ولو لم يندفع إلا بالقتل كان هدرا ،
ولو طلب النفس وجب دفعه إن أمكن ، وإلا وجب الهرب ، ولا يقطع
المختلس ولا المستلب ولا المحتال على الأموال بالرسائل الكاذبة بل
يعزر ، ولو بنج أو سقى مرقدا وجنى شيئا ضمن وعزر .
الفصل السابع ، في عقوبات متفرقة :
فمنها إتيان البهيمة : إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزر وأغرم
ثمنها وحرم أكلها إن كانت مأكولة ونسلها ، ووجب ذبحها وإحراقها ،
وإن كانت غير مأكولة لم تذبح بل تخرج من بلد الواقعة وتباع ، وفي
الصدقة به أو إعادته على الغارم وجهان . والتعزير موكول إلى الإمام
اللمعة الدمشقية — صفحة 245
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٤٥