الرجعي لا يمنع من الإرث إذا مات أحدهما في العدة بخلاف البائن
إلا في المرض على ما سلف .
وتمنع الزوجة غير ذات الولد من الأرض عينا وقيمة ومن
الآلات والأبنية عينا لا قيمة ، ولو طلق إحدى الأربع وتزوج ومات
اشتبهت ثم المطلقة فللمعلومة ربع النصيب ، وثلاثة أرباعه بين الباقيات
بالسوية ، وقيل بالقرعة .
الفصل الثالث ، في الولاء :
يرث المعتق عتيقه إذا تبرع ولم يبرأ من ضمان جريرته ولم
يخلف العتيق مناسبا ، فالمعتق في واجب سائبة ، وكذا لو تبرأ من ضمان
الجريرة وإن لم يشهد ، والمنكل به أيضا سائبة ، وللزوج والزوجة
نصيبهما الأعلى . ومع عدم المنعم فالولاء للأولاد الذكور والإناث على
المشهور بين الأصحاب ، ثم الأخوة والأخوات . ولا يرثه المتقرب بالأم
فإن عدم قرابة المولى فمولى المولى ثم قرابة مولى المولى ، وعلى هذا ، فإن
عدموا فضامن الجريرة وإنما يضمن سائبة ، ثم الإمام عليه السلام ،
ومع غيبته يصرف في الفقراء والمساكين من بلد الميت ولا يدفع إلى
سلطان الجور مع القدرة .
الفصل الرابع ، في التوابع ، وفيه مسائل :
الأولى : من له فرج الرجال والنساء يورث على ما سبق منه
البول ، ثم على ما ينقطع منه ، ثم يصير مشكلا ، والمشهور نصف
اللمعة الدمشقية — صفحة 230
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢٣٠